المادة 1
الغـي قـرار التـرخـيـص بتعاطي مـهـنـة بـيـع الاسـمـدة الـزراعيـة رقم 200/2 تـاريـخ 28/2/2018 لصالح: مؤسسة لوناغري LUNAGRI
عنوان الـمحل: سهيلة ــ قضاء كسروان ــ عقار رقم 546
قرار Decision No. 80 09/05/2022
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 200/2 تاريخ 28/2/2018 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة لوناغري LUNAGRI )، الـمقدم من السيد جورج مطانيوس القديسه والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 329/4 تاريخ 24/1/2022،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 46 تاريخ 27/4/2022،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
الغـي قـرار التـرخـيـص بتعاطي مـهـنـة بـيـع الاسـمـدة الـزراعيـة رقم 200/2 تـاريـخ 28/2/2018 لصالح: مؤسسة لوناغري LUNAGRI
عنوان الـمحل: سهيلة ــ قضاء كسروان ــ عقار رقم 546
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود