All legislation

قرار Decision No. 80 09/05/2022

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية الـمعطى لصالح مؤسسة لوناغري LUNAGRI

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
09/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 09/05/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 200/2 تاريخ 28/2/2018 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة لوناغري LUNAGRI )، الـمقدم من السيد جورج مطانيوس القديسه والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 329/4 تاريخ 24/1/2022،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 46 تاريخ 27/4/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغـي قـرار التـرخـيـص بتعاطي مـهـنـة بـيـع الاسـمـدة الـزراعيـة رقم 200/2 تـاريـخ 28/2/2018 لصالح: مؤسسة لوناغري LUNAGRI

عنوان الـمحل: سهيلة ــ قضاء كسروان ــ عقار رقم 546

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/5/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود