المادة 1
جددت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها إلى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم وهم السادة:
الاسم والشهرة
تاريـخ الولادة
عماد سعيد الوزان
غسان جرجي شكور
لينا جورج حداد
مريم محمد سكافي
جواد منيف صفي الدين
جرجس ابراهيم اسطفان
احمد عبد القادر الديماسي
عبد الـمجيد مهيب العاكوم
حسام عفيف شمس الدين
مصباح شريف مرزا
نعمة طانيوس ضوء
سهير وفيق الحصري
جدد وأُعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه إلى الـمحامية السـيدة ريما محمد حمزة الـمولـودة بتاريخ 18/2/1967 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 16/3/2022.
20/3/1962
9/10/1964
21/10/1972
2/1/1962
15/6/1959
23/4/1961
13/9/1972
10/12/1960
30/9/1964
14/1/1970
26/6/1974
26/5/1965