All legislation

مرسوم Decree No. 9392 08/06/2022

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
9392
Date
08/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9392 تاريخ 08/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم 6423 تاريخ 29/5/2020 (تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جددت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها إلى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم وهم السادة:

الاسم والشهرة

تاريـخ الولادة

عماد سعيد الوزان

غسان جرجي شكور

لينا جورج حداد

مريم محمد سكافي

جواد منيف صفي الدين

جرجس ابراهيم اسطفان

احمد عبد القادر الديماسي

عبد الـمجيد مهيب العاكوم

حسام عفيف شمس الدين

مصباح شريف مرزا

نعمة طانيوس ضوء

سهير وفيق الحصري

جدد وأُعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه إلى الـمحامية السـيدة ريما محمد حمزة الـمولـودة بتاريخ 18/2/1967 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 16/3/2022.

20/3/1962

9/10/1964

21/10/1972

2/1/1962

15/6/1959

23/4/1961

13/9/1972

10/12/1960

30/9/1964

14/1/1970

26/6/1974

26/5/1965

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل