All legislation

اعلام Notification No. 86 29/08/2022

موجه الى الـمؤسسات الـمرخصة لدى هيئة الأسواق الـمالية متعلق بتسجيل الأشخاص الذين يقومون بمهام منظمة

Type
اعلام · Notification
Number
86
Date
29/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 2005-2008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 86 تاريخ 29/08/2022
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 23/5/22 تاريخ 24/5/2022،

وقرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 26/7/22 تاريخ 16/8/2022،

نحيطكم علـما بما يلي:

أولاً: تُذكر هيئة الأسواق الـمالية (فيما يلي «الهيئة») الـمؤسسات الـمرخصة طرفها بوجوب الالتزام التام بأحكام الباب ــ هـ ــ من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000، وذلك لناحية إلزامية تسجيل الأشخاص الذين يقومون بمهام منظمة لديها والتقيد بمتطلبات التسجيل لا سيما تلك الـمحددة بموجب الـملحق رقم 5 الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل الـمذكور، وذلك تحت طائلة توقيف الشخص الـمكلف بالـمهام الـمنظمة عن ممارسة هذه الـمهام لحين استيفائه شروط التسجيل الـمطلوبة.

ثانياً: وفي هذا السياق، على الـمؤسسات الـمرخصة التي سبق وعينت أشخاصا يقومون بمهام منظمة قبل تاريخ صدور الإعلام الحاضر، أن تبادر فورا الى تسجيلهم لدى الهيئة وذلك تحت طائلة اتخاذ الهيئة قرارا بإيقاف هؤلاء الأشخاص عن ممارسة هذه الـمهام لحين استيفائهم متطلبات التسجيل. كما ويعود لـمجلس هيئة الأسواق الـمالية اتخاذ التدابير الـمناسبة بوجه الـمؤسسات الـمخالفة وذلك استنادا للـمادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 .

ثالثاً: يعدل الـملحق رقم 5 الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 ليصبح على الشكل التالي:

رابعا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.