All legislation

مرسوم Decree No. 9398 08/06/2022

إبرام إتفاقية تتعلق بتسليم الـمجرمين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Type
مرسوم · Decree
Number
9398
Date
08/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1257-1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9398 تاريخ 08/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت الإتفاقية الـمتعلقة بتسليم الـمجرمين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الـموقعة بتاريخ 26/2/2022 والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزيـر الخارجـية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب