المادة 1
يرخص الى كل من السادة: «عماد الحداد، عبد الكريم حمود، توفيق شبيب، كمال صفير بتأسيس: «نقابة محلات الأزهار في لبنان».
قرار Decision No. 60 13/05/2022
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طـلـب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 258/4 تاريخ 17/12/2021
بناء على اقـتـراح الـمـديـر الـعـام بـالانـابـة تـاريـخ 9/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من السادة: «عماد الحداد، عبد الكريم حمود، توفيق شبيب، كمال صفير بتأسيس: «نقابة محلات الأزهار في لبنان».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لإنتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيـرم