All legislation

قرار Decision No. 45 09/03/2022

نقل مقر والترخيص بإضافة لعبتي «مواي تاي و MMA» الى جمعية «نادي تايغر مواي تاي»

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بـنــاء على الـقـانــون رقـــم 247/2000 تـاريـــخ 7/8/2000 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بـنــاء على الـمــرســــوم رقــــم 4481 تـاريـــخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بـنـاء على الـقـرار رقـــم 90/1/2007 تـاريـــخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بـنــاء على الـقــرار رقــم 338/1/2012 تاريخ 19/10/2012 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 723/د تاريخ 15/6/2021,

بـنــاء على تـقـريــر الـكـشـف الـمـيـدانـي بـتـاريـخ 15/2/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نادي تايغر مواي تاي» من مدينة: بيروت، محافظة: بيروت

الى بلدة: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ويرخص بإضافة لعبتي «مواي تاي وMMAMMA الى الالعاب الـمرخص للجمعية بمزاولتها بحيث تصبح: «جوجيتسو، ملاكمة، مواي تار و

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس