إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 3207 تاريخ 29/5/2018 الـمتضمن نقل السيد ماهر خير الـمستشار في السلك الخارجي من مركز عمله في الإدارة الـمركزية وتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية غانا
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 303 تاريخ 10/5/2022,
وبعد موافقة مجلـس الـوزراء بقراره رقم 54 تاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد ماهر عبد الرحمن خير، (رقمه الضريبي 1434463) الـمستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية غانا، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية بنين، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاضه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجـية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل