All legislation

مرسوم Decree No. 9396 08/06/2022

تعيين الـمستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية غانا، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية بنين

Type
مرسوم · Decree
Number
9396
Date
08/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1261-1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9396 تاريخ 08/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 3207 تاريخ 29/5/2018 الـمتضمن نقل السيد ماهر خير الـمستشار في السلك الخارجي من مركز عمله في الإدارة الـمركزية وتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية غانا

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 303 تاريخ 10/5/2022,

وبعد موافقة مجلـس الـوزراء بقراره رقم 54 تاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ماهر عبد الرحمن خير، (رقمه الضريبي 1434463) الـمستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية غانا، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية بنين، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاضه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجـية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل