All legislation

مرسوم Decree No. 9414 13/06/2022

إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية بخصوص الـمساعدة الأمنية والوحدات غير الـمؤهلة بموجب قانون ليهي

Type
مرسوم · Decree
Number
9414
Date
13/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1262-1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9414 تاريخ 13/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الإتفاقية الـموقعة في بيروت بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية بخصوص الـمساعدة الأمنية والوحدات غير الـمؤهلة بموجب قانون ليهي والـمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب