المادة 1
أبرمت الإتفاقية الـموقعة في بيروت بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية بخصوص الـمساعدة الأمنية والوحدات غير الـمؤهلة بموجب قانون ليهي والـمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 9414 13/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،
يرسم ما يأتي:
أبرمت الإتفاقية الـموقعة في بيروت بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية بخصوص الـمساعدة الأمنية والوحدات غير الـمؤهلة بموجب قانون ليهي والـمرفقة ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب