إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
10.000.000/ ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 12 ــ محافظة الجنوب
الوظيفة 116 ــ ادارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل
10.000.000/ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل