إن وزير الشباب والرياضة,
بــنــــاء على الـمــرســـوم رقــم 8376 تــاريـــخ 10/9/2021 )تشكيل الحكومة(,
بـنــاء على الــقــانـــون رقـــم 247/2000 تـاريــخ 7/8/2000 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بـنـــاء على الـمـرســـوم رقــم 4481 تــاريـــــخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بـنـاء على الـعـلـم والـخـبـر رقــم 156/اد تـاريـخ 16/4/1969 )ترخيص «نادي كامد اللوز الثقافي الاجتماعي الرياضي» ــ البقاع الغربي(,
بناء على القرار رقم 57/1/2020 (ترخيص «نادي القليعة الرياضي» ــ مرجعيون(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول الـمسجل برقم 943/د تاريخ 14/6/2021,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الـميني فوتبول» من ترخيص كل من الجمعيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد اللبناني للـميني فوتبول خلال مهلة سنة من تاريخ ترخيصهما، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016 .
1ــ نادي كامد اللوز الثقافي الاجتماعي الرياضي/ البقاع الغربي: (مرخص باللعبة بتاريخ 11/5/2020)
2 ــ نادي القليعة الرياضي/ مرجعيون: مرخص بـالـلـعـبـة بـمـوجـب القرار رقم 57/1/2020 تاريخ 11/5/2020.
تصبح الألعاب الـمعتمدة لجمعية «نادي كامد اللوز الثقافي الاجتماعي الرياضي»: كرة طاولة ــ شطرنج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.
بيروت في 20 نيسان 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس