المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
78.310.000/ ل.ل.
فقط ثمانية وسبعون مليون وثلاثماية وعشرة الآف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 15 ــ محافظة عكار
الوظيفة 116 ــ ادارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات
تنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش م ل لقيامها بأعمال التنظيفات في مبنى سراي عكار عن الفترة الـممتدة من 16/8/2018 لغاية 30/4/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 731/2019 تاريخ 26/8/2019
78.310.000/ل.ل.
فقط ثمانية وسبعون مليون وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.