إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـمـوازنـة الـعـامـة والـمـوازنات الـملحقة للعام 2020(،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـني عشرية(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احـتـيـاطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/8.000.000.000/ل.ل.
)فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية(
الى:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
/8.000.000.000/ل.ل.
(فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل