المادة 1
ينقل في موازنة عام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتمادات التالية:
من: الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/3.000.000.000/ل.ل.
)فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية(
الى: الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
/50.000.000/ل.ل.
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها(
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى
/75.000.000/ل.ل
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 3 ــ ايجارات عقارات أخرى وصيانتها
/60.000.000/ل.ل
الفقرة 3 ــ بريد
النبذة 1 ــ بريد /20.000.000/ل.ل
الفقرة 4 ــ اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1 ــ اعلانات /15.000.000/ل.ل
النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل /380.000.000/ل.ل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
/1.000.000.000/ل.ل
_________________
/1.600.000.000/ل.ل
والى: الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
/300.000.000/ل.ل
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
/100.000.000/ل.ل
الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
/300.000.000/ل.ل
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
/350.000.000/ل.ل
الفقرة 9 ــ صيانة أخرى
النبذة 1 ــ صيانة أخرى /350.000.000/ل.ل
_______________
/1.400.000.000/ ل.ل
_______________
//3.000.000.000// ل.ل
(فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)