All legislation

مرسوم Decree No. 9418 16/06/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9418
Date
16/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1321-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9418 تاريخ 16/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـني عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في موازنة عام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتمادات التالية:

من: الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/3.000.000.000/ل.ل.

)فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية(

الى: الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

/50.000.000/ل.ل.

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/75.000.000/ل.ل

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 3 ــ ايجارات عقارات أخرى وصيانتها

/60.000.000/ل.ل

الفقرة 3 ــ بريد

النبذة 1 ــ بريد /20.000.000/ل.ل

الفقرة 4 ــ اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1 ــ اعلانات /15.000.000/ل.ل

النبذة 3 ــ اعياد وتمثيل /380.000.000/ل.ل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

/1.000.000.000/ل.ل

_________________

/1.600.000.000/ل.ل

والى: الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

/300.000.000/ل.ل

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية

/100.000.000/ل.ل

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

/300.000.000/ل.ل

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

/350.000.000/ل.ل

الفقرة 9 ــ صيانة أخرى

النبذة 1 ــ صيانة أخرى /350.000.000/ل.ل

_______________

/1.400.000.000/ ل.ل

_______________

//3.000.000.000// ل.ل

(فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل