المادة 1
تلغى لعبة «الفروسية» من ترخيص جمعية «نادي مار روكز الرياضي»، مركزها: القليعات، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الفروسية الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين.
قرار Decision No. 88 28/04/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بـنــاء على الـقـانـــون رقـــم 247/2000 تــاريــخ 7/8/2000 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) وتعديلاته,
بــنـــاء على الـمــرســـوم رقــم 4481 تــاريـــخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بـنـاء على الـقــرار رقــــم 99/1/2010 تــاريــخ 10/5/2010 )ترخيص نادي مار روكز الرياضي(,
بناء على كتب الاتحـاد اللبناني للفروسية الـمسجلين بالأرقام: 676/د تاريخ 19/4/2022 ــ 1738/د تاريخ 15/9/2020 ــ 2250/د تاريخ 14/8/2020,
بناء على كتاب الإنـذار الـمـوجـه الى «نادي مار روكز الرياضي» الصادر برقم 378/2/2020 تاريخ 21/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تلغى لعبة «الفروسية» من ترخيص جمعية «نادي مار روكز الرياضي»، مركزها: القليعات، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الفروسية الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: جودو ــ كرة طاولة ــ كرة السلة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.
بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس