All legislation

قرار Decision No. 93 17/05/2022

إلغاء لعبة «التايكواندو» من ترخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
17/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1213-1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 17/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بـنــاء على الــقــانـــون رقــم 247/2000 تـاريــخ 7/8/2000 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) وتعديلاته,

بـنــاء على الـمـرســـوم رقـــــم 4481 تــاريـــخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,

بـنـاء على الـقــرار رقــم 413/1/2018 تـاريـخ 13/9/2018 وتعديلاته )ترخيص جمعية أوفياء الرياضي(,

بـنــاء على الـقــرار رقـــم 76/1/2019 تــاريــخ 24/4/2019 )ترخيص نادي زوق مكايل الرياضي(,

بناء على كتب الاتحـاد اللبناني للتايكواندو الـمسجل بالرقم 467/د تاريخ 22/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التايكواندو" من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم قبول انتسابهما الى عائلة الاتحاد،

بسبب عدم استكمال الإجراءات الـمطلوبة من قبلهما تجاهه وفق ما جاء في كتاب الاتحاد رقم 51/م 2022:

ــ نادي زوق مكايل الرياضي: قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، مرخـص بـمـوجـب الـقـرار رقـم 76/1/2019 تاريخ 24/4/2019 .

ــ جمعية أوفياء الرياضي: محافظة بيروت، مرخـص بـمـوجـب القرار رقم 413/1/2018 تاريخ 13/9/2018 وتعديلاته القرار رقم 10/1/2022 تاريخ 7/2/2022 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.

بيروت في 17 آيار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس