إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بـنــاء على الــقــانـــون رقــم 247/2000 تـاريــخ 7/8/2000 )دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) وتعديلاته,
بـنــاء على الـمـرســـوم رقـــــم 4481 تــاريـــخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه,
بـنـاء على الـقــرار رقــم 413/1/2018 تـاريـخ 13/9/2018 وتعديلاته )ترخيص جمعية أوفياء الرياضي(,
بـنــاء على الـقــرار رقـــم 76/1/2019 تــاريــخ 24/4/2019 )ترخيص نادي زوق مكايل الرياضي(,
بناء على كتب الاتحـاد اللبناني للتايكواندو الـمسجل بالرقم 467/د تاريخ 22/3/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «التايكواندو" من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم قبول انتسابهما الى عائلة الاتحاد،
بسبب عدم استكمال الإجراءات الـمطلوبة من قبلهما تجاهه وفق ما جاء في كتاب الاتحاد رقم 51/م 2022:
ــ نادي زوق مكايل الرياضي: قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، مرخـص بـمـوجـب الـقـرار رقـم 76/1/2019 تاريخ 24/4/2019 .
ــ جمعية أوفياء الرياضي: محافظة بيروت، مرخـص بـمـوجـب القرار رقم 413/1/2018 تاريخ 13/9/2018 وتعديلاته القرار رقم 10/1/2022 تاريخ 7/2/2022 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحـاجة.
بيروت في 17 آيار 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس