المادة 1
قُبل في الجنسية اللبنانية السيد جوناثان هارولد ارليدج، من التابعية الاميركية، وذلك نظرا للخدمات ذات الشأن التي يؤديها للبنان.
مرسوم Decree No. 9416 16/06/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 وتعديلاته (يختص بالتابعية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جوناثان هارولد ارليدج، من التابعية الاميركية، الـمتضمن طلبه الحصول على الجنسية اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قُبل في الجنسية اللبنانية السيد جوناثان هارولد ارليدج، من التابعية الاميركية، وذلك نظرا للخدمات ذات الشأن التي يؤديها للبنان.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد تأدية كامل الرسوم الـمتوجبة قانونا.
بعبدا في 16 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي