All legislation

مرسوم Decree No. 9416 16/06/2022

قبول في الجنسية اللبنانية السيد جوناثان هارولد ارليدج،

Type
مرسوم · Decree
Number
9416
Date
16/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1323-1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9416 تاريخ 16/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 وتعديلاته (يختص بالتابعية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جوناثان هارولد ارليدج، من التابعية الاميركية، الـمتضمن طلبه الحصول على الجنسية اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل في الجنسية اللبنانية السيد جوناثان هارولد ارليدج، من التابعية الاميركية، وذلك نظرا للخدمات ذات الشأن التي يؤديها للبنان.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد تأدية كامل الرسوم الـمتوجبة قانونا.

بعبدا في 16 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي