إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 6902 تاريخ 26/8/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة مجموعة الحمرا ش.م.م لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفـئـات الأربـع الأولـى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مجموعة الحمرا ش.م.م، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 18927 تاريخ 29/12/2021، والـمتعل ق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مجموعة الحمرا ش.م.م، (الكائنة في منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم /3758/ ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي) لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2022، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضـي اللبنانية، ودون إيـداعـهـا أية مخازن خاصة.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لـغـايـة 31/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم