All legislation

مرسوم Decree No. 9378 03/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة الجنوب لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9378
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9378 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

25.104.000/ ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ومائة وأربعة آلاف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 12 ــ محافظة الجنوب

الوظيفة 116 ــ ادارة شؤون الـمناطق

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

22.800.000/ل.ل.

فقط إثنا وعشرون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

لتأمين دفع الـمستحقات الـمالية العائدة لنقل موظف من ملاك مجلس الخدمة الـمدنية الى محافظة لبنان الجنوبي

2.304.000/ل.ل.

فقط مليونان وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 25.104.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ومائة وأربعة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل