المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
25.104.000/ ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ومائة وأربعة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 12 ــ محافظة الجنوب
الوظيفة 116 ــ ادارة شؤون الـمناطق
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
22.800.000/ل.ل.
فقط إثنا وعشرون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
لتأمين دفع الـمستحقات الـمالية العائدة لنقل موظف من ملاك مجلس الخدمة الـمدنية الى محافظة لبنان الجنوبي
2.304.000/ل.ل.
فقط مليونان وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 25.104.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ومائة وأربعة آلاف ليرة لبنانية.