المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
24.232.000/ل.ل.
فقط أربعة وعشرون مليون ومائتان وإثنا وثلاثون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 7 ــ الـمديرية العامة للادارات والـمجالس الـمحلية
الوظيفة 116 ــ ادارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة انكونت داتا منجمنت ش م ل لقـيـامها بتزويد الـوزارة بـخـدمـة الانـتـرنـت طيلة الفترة الـممتدة من 16/7/2014 ولـغـايـة 31/12/2017 وفقا لرأي هيئة التشريع والاسـتـشـارات رقم 100/2019 تاريخ 12/2/2019
24.232.000/ل.ل.
فقط اربعة وعشرون مليون ومائتان وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية