All legislation

مرسوم Decree No. 9379 03/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9379
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1265-1266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9379 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

24.232.000/ل.ل.

فقط أربعة وعشرون مليون ومائتان وإثنا وثلاثون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 7 ــ الـمديرية العامة للادارات والـمجالس الـمحلية

الوظيفة 116 ــ ادارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة انكونت داتا منجمنت ش م ل لقـيـامها بتزويد الـوزارة بـخـدمـة الانـتـرنـت طيلة الفترة الـممتدة من 16/7/2014 ولـغـايـة 31/12/2017 وفقا لرأي هيئة التشريع والاسـتـشـارات رقم 100/2019 تاريخ 12/2/2019

24.232.000/ل.ل.

فقط اربعة وعشرون مليون ومائتان وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل