المادة 1
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
«الجمعية اللوثرية العالـمية للإغاثة» "Lutheran World Relief Inc"
مركزه: سن الفيل ــ شارع داوود عمون ــ العقار رقم 2445 ــ القسم 57.
غايته: أ ــ إسـتلام هدية أو هدايا كالـملابس، والـمواد الغذائية واللوازم الطبية، والسلع، والـمعدات الأخرى والـمحافظة عليها، والتصرف بها، وإستخدام هذه الهدايا للإغاثة الأجنبية والـمحلية، وإعادة التأهيل، وإعادة الإعمار، والرفاهية، وفي الـمشاريع التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الـمحتاجين في مساعدة أنفسهم، ولإغاثة اللاجئين في الولايات الـمتحدة الأميركية، أو في أي دولة أجنبية أينما قد تنشأ الحاجة لـمثل هذه الإغاثة جراء حوادث كالفيضانات، والأعاصير، والحروب، والثورات أو لأي سبب أو أسباب أخرى تؤدي إلى حرمان أشخاص أو مجموعات من الأشخاص من فرص معقولة للحفاظ على أنفسهم، وتتم الـمساعدة من خلال توزيع السلع مباشرة لهؤلاء الأشخاص، أو مجموعات الأشخاص، أو من خلال تقديم العون، والدعم، وإستخدام أي وسائل ووكالات أخرى قد تبدو مناسبة من وقت لآخر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
ب ــ إستلام هدية أو هدايا كالأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة، والـممتلكات، والأموال والحفاظ عليها وإدارتها، وإستعمال الإيرادات، وكذلك أساس هذه الإيرادات، ودفعها، وتخصيصها، للإغاثة الأجنبية والـمحلية، وإعادة التأهيل، وإعادة الإعمار، والرفاهية، في الولايات الـمتحدة الأميركية أو أية دولة أجنبية لدعم الأغراض الـمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه الشهادة.
ج ــ تنفيذ الـمشاريع الخيرية لأي من الأشخاص، والشركات، والـمؤسسات، والـمنظمات، والجمعيات التي ترغب بمنح هبات أو هدايا للأهداف الـمذكورة في هذه الشهادة وبغية تحقيقها لها، وقبول أية هدايا أو هبات من الـممكن أن تقدم للجمعية من وقت لآخر وإستلامها، وإدارتها، ودفعها، من أجل هذه الأغراض ووفق الشروط والأحكام التي لا يجوز أن تتعارض مع أحكام شهادة التأسيس هذه أو أنظمة الولايات الـمتحدة الأميركية أو قوانينها وقوانين ولاية نيويورك. أما في ما يتعلق بالـمشاريع الأجنبية، فيجب أن تراعى قوانين الدول أو الدولة الأجنبية التي تلتزم بها الجمعية لتعزيز الأغراض الـمنصوص عليها هنا.
د ــ مساعدة الـمؤسسات الخيرية أو الهادفة للنفع، أو الـمؤسسات الإصلاحية، أو التعليمية أو الدينية، أو الجمعيات، أو الـمنظمات أو الـمؤسسات ودعمها، وتقديم الاستشارات لها والتعاون معها أو مع وكالات أخرى قائمة الآن أو في ما بعد، وتحمل الأغراض الـمحددة بموجب هذه الشهادة، وتسليمها هذه السلع أو الـممتلكات ودفع مبالغ لها من موارد الجمعية، سواء من الإيرادات، أو من الأصول وفقاً لـما يراه أعضاء الجمعية ومجلس إدارة الجمعية مناسباً.
هـ ــ إلتماس الـمواد الغذائية، والـملابس، والدواء، وغيرها من السلع والأموال وجمعها وإستلامها من أجل تقديم الإغاثة النوعية الـمشار إليها في شهادة التأسيس هذه أو للأهداف الـمباشرة للجمعية: وتقسيم هذه الـمواد وتوزيعها وفقاً لـمتطلبات السلطة العامة أو وفقاً لرغبات الـمانحين حسب الحالة.
و ــ أن تأخذ بالحق، أو عن طريق الوصية، أو كهدية، أو تحويل، أو منحة، أو عن طريق نقل الـملكية، أو التنازل، أو الشراء أو الاستئجار أو أية وسيلة أخرى، لتحقيق أي من أغراض الجمعية، أية ملكيات منقولة أو غير منقولة أو ملكيات مختلصة ونقلها أو تحويلها، أو التعامل معها أو إنفاقها أو توزيعها للغايات وحسب الشروط الـمنصوص عليها والأنف ذكرها، وعلى النحو الذي يحكم به أعضاء مجلس الإدارة لتعزيز أهداف الجمعية بالشكل الأمثل.
ز ــ إقتراض الـمال بالحدود التي يسمح بها القانون، لتحقيق أغراض هذه الجمعية، وإصدار السندات والصكوك وغيرها من الإلتزامات لدفع الأموال الـمقترضة، وضمان هذه الأموال من خلال التعهد أو الرهن العقاري لكامل الـملكيات أو أي جزء منها أو أصول هذه الجمعية سواء كانت منقولة أو غير منقولة، أو إقتراض الأموال وإصدار السندات والصكوك وغيرها من الإلتزامات دون هذه الضمانات أو أية ضمانات أخرى.
ج ــ تنفيذ أي عمل يسمح به القانون، ويعتبر مفيداً لهذه الجمعية ويكون عرضياً أو تبعياً لأي من الصلاحيات أو الأغراض الـمحددة أعلاه، في ولاية نيويورك، وفي أية ولاية أخرى في الولايات الـمتحدة الأميركية وفي الأراضي التابعة لها في مقاطعة كولومبيا وفي أي من التبعيات، أو الـمستعمرات أو ممتلكات الولايات الـمتحدة الإستعمارية أو جميعها وفي أي دولة أجنبية أو جميعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيد طلال ناصيف البجاني.