المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
18.125.000/ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
تنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة يونيفرسال دريم للخدمات والصيانة ش.م.م. لقاء قيامها بأعمال التنظيف في مبنى سراي جونيه طيلة الفترة الـممتدة من 9/12/2019 ولغاية 31/12/2019 ومن 16/3/2021 ولغاية 30/4/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 54/2022 تاريخ 24/1/2022 .
18.125.000/ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية