المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
12.848.000/ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وثمانماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس اندترايدنغ لقيامها بأعمال التنظيفات في مبنى سراي الـمتن ــ الجديدة خـلال الفترة الـمـمـتـدة مـن 9/12/2019 ولغايـة 31/12/2019 ومن 16/3/2021 ولغاية 30/4/2021 وفــقـاً لـرأي هـيـئـة التشريع والإستشارات رقم 103/2022 تاريخ 10/2/2022
12.848.000/ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وثمانماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية