The whole text

مرسوم رقم 9385 تاريخ 03/06/2022 In force

المادة 1

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

«الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب»

مركزه: بعبدا ــ منطقة بعبدا العقارية ــ العقار رقم 5146/12 C ــ ملك الامير مالك فاروق أرسلان.

غايته: ــ يتم تنفيذ وإقامة وتنظيم وإدارة سواء بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة، الـمستشفيات ومراكز البحث والدراسة ومراكز التدريب الروحي والـمهني للأطباء والـممرضات والفنيين، وتشجيع جميع الـمبادرات الكنسية والعلـمانية من أجل إعادة إحياء الـمفهوم الـمسيحي للطب والبحث العلـمي.

1 ــ تطبق A.I.S.P.O. كل مبادرة ثقافية ومساعدة تهدف إلى تعزيز التضامن الإجتماعي وتوفير أفضل الظروف للتطور الذاتي لشعوب العالـم الثالث

ــ يحظر على الجمعية القيام بأي أنشطة أخرى غير الـمذكورة أعلاه.

2 ــ تخضع الجمعية للنظام الأساسي الحاضر وتسعى لتحقيق الأغراض الـمدنية والتضامنية والـمنفعة الاجتماعية لصالح البلدان النامية من خلال:

أ ــ إعداد وتنفيذ الـمشاريع في القطاعات الإجتماعية والصحية والثقافية.

ب ــ وضع وتنفيذ مشاريع البحث العلـمي والتكنولوجي.

ج ــ تعزيز الأدوات والـمبادرات لتأهيل الشباب وإرسالها كمتطوعين إلى الدول النامية (الباب الثالث، الـمادة 33 من القانون رقم 38 تاريخ 9/2/79)، أو الخبراء، سواء كانوا موظفين أم لا في الـمنظمات (الـمواد 14 ــ 21 مـن القانـون رقـــم 38 بـتــاريــــخ 9/2/79).

د ــ التدريب التقني والعلـمي والـمهني والثقافي لشعوب البلدان النامية، وكذلك من خلال إتفاقيات مع الجامعات ومراكز التدريب والـمستشفيات والقطاعات الصناعية ومن خلال إعطاء الـمنح الدراسية للدراسة في إيطاليا وأوروبا والبلدان الـمتقدمة.

ه ــ تصميم وتوريد الـمصانع والـمعدات والخدمات وغيرها من أشكال الدعم الـمالي مع أفضل الظروف للـمؤسسات والهيئات والـمجموعات التي تعمل في البلدان النامية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثل الفرع في لبنان: الدكتور سليم سهيل حماده.

AISPO ETS "ASSOCIATION ITALIANA PER LA SOLIDARIETA TRA I POPOLI"

المادة 1 من مرسوم رقم 9385 تاريخ 03/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/314918/article/1/