All legislation

مرسوم Decree No. 9386 03/06/2022

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم: "ARCS Culture Solidali Lebanon" مركزه: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
9386
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1272-1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9386 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 12087 تاريخ 21/7/2011 والإستدعاء الـمسجل برقم 6286 تاريخ 21/3/2017 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: " "ARCS Culture Solidali Lebanon مركزه: فرن الشباك ــ قضاء بعبدا,

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بموجب كتابها رقم 723/15 تاريخ 17/9/2020,

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 4792/ا ع/و/و ز تاريخ 8/6/2017،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/4/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

مركزه: فرن الشباك ــ حي مار نهرا ــ العقار رقم 360 ــ القسم رقم 6 ــ ملك ميشال حتي ــ قضاء بعبدا

غايته: ــ الأهداف الرئيسية لجمعيةARCS:

1 ــ تأكيد وتطبيق مبادئ الإعلان العام لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ــ تأكيد تكافؤ فرص الجنسين.

ــ محاربة الفقر في العالـم وتحقيق أهداف الألفية في مجال التنمية البشرية.

ــ الترقي الإجتماعي والثقافي للأشخاص والتجمعات والشعوب.

ــ الـمشاركة الفعالة للـمواطنين والـمواطنات في التنمية الـمحلية.

ــ دعم وتعزيز العلاقات بين التجمعات الـمختلفة.

ــ الإشارة الى قيمة التجمعات والثقافات الـمحلية.

ــ نشر التوعية بقضايا التنمية الإجتماعية الـمستدامة.

ــ نشر ثقافة السلام والعالـمية.

ــ تأسيس شبكات وطنية وأوروبية وعالـمية من الـمجتمعات الـمدنية.

ــ تشجيع وتطبيق مبادرات وفعاليات وبرامج ساعية لنشر الـمبادئ الأساسية للإتحاد الأوروبي والتعريف بها.

ــ لفت الأنظار إلى قضايا البيئة وحمايتها من أجل تنمية اجتماعية مستدامة.

ــ حماية الثروات العامة.

2 ــ تسعى الـمنظمة غير الحكومية لتحقيق أهدافها باستخدام كافة الوسائل والـمنشآت التي تبدو ضرورية ومتماشية مع القوانين السارية، وذلك مع منح الأولوية في ما يتعلق بتحقيق الأهداف والتوجهات الـمحددة من قبل أجهزة الجمعية الـمذكورة في هذا النظام الأساسي لكل من:

أ ــ مبادرات ونشاطات التخطيط الساعية لتشجيع ودعم أوجه عمل الـمنظمة غير الحكومية الـمذكورة في الـمادة 1 .

ب ــ النشاط الطوعي والـمبادلات الدولية في قضايا السلام والشراكة بين الشعوب وبشكل خاص مجالات العمل والـمعرفة في الخارج وبرامج إنتقال الشباب.

ت ــ النشاط التعليمي الرسمي وغير الرسمي والنشاط التأهيلي لأعضاء الجمعية والشخصيات العامة والخاصة.

ث ــ نشاطات جمع الـموارد.

ج ــ النشر، الـمعارض، التسجيلات السمعية البصرية والأفلام وكافة النشاطات الهادفة للتعريف بنشاط جمعية ARCS وسط أعضائها وخارجها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثلة الفرع في لبنان؛ السيدة أماني شوقي ناصر الدين

"ARCS Culture Solidali Lebanon"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي