المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
8.146.000/ل.ل.
فقط ثمانية ملايين ومائة وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه )شركة تضامن) بدل استمرارها بأعمال التنظيف في مبنى سراي بيت الدين طيلة الفترة الـممتدة من 9/12/2019 لغاية 31/12/2019 ومن 16/3/2021 لغاية 30/4/2021 وفـقـاً لـرأي هـيـئـة التـشـريـع والإستشارات رقم 604/2021 تاريخ 25/10/2021
8.146.000/ل.ل.
فقط ثمانية ملايين ومائة وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية