إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الإستملاك( وتعديلاته لا سيما الـمادة 44 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش في منطقة عيحا العقارية ــ قضاء راشيا من الـمنافع العامة وتُستملك لهذه الغاية العقارات الـمبينة في اللائحة وعلى الـمسطح الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تُحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للـمشروع الـمذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم