All legislation

مرسوم Decree No. 9360 03/06/2022

بيع فضلة العقار رقم 2129 من منطقة القلـمون العقارية، قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9360
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9360 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدار وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على الـمرسوم رقـم 10081 الصادر بتاريخ 11/3/2013، إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة لا سيما الـمادة الثانية منه لجهة بيع القسم الـمسقط وفقاً للقوانين النافذة.

بناء على طلب الـمستدعي ــ عامر الحلاب ــ بصفته ممثلاً عن شركة عامر حلاب هولدنغ ش.م.ل الـمسجل تحت الرقم 4085/2013 تاريخ 2/10/2014 لشراء فضلة العقار رقم 2129 من منطقة القلـمون العقارية ــ قضاء طرابلس.

بناء على محضر التخمين رقم 233 الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 26/4/2021، والـموافق عليه من وزير الـمالية بالإحالة رقم 8277 تاريخ 28/12/2021،

بناء على مـوافـقـة ديـوان الـمـحـاسـبـة بقراره رقم 92/ر.م/غ4 تاريخ 10/5/2022،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من شركة عامر حلاب هولدنغ ش.م.ل فضلة عقار الدولة رقم 2129 من منطقة القلـمون العقارية، قضاء طرابلس، البالغة مساحته /304/م.م، بسعر /1.500.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /456.000.000/ ل.ل (اربعمئة وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل