All legislation

مرسوم Decree No. 9362 03/06/2022

بيع فضلات العقارات رقم 9081، 9082، 9083، 9101 من منطقة زيتون طرابلس العقارية، قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9362
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1281-1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9362 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على الـمرسوم رقـم 4142 الصـادر بـتـاريـخ 18/10/2016، إسقاط أقسام من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة زيتون طرابلس العقارية، قضاء طرابلس لا سيما الـمادة الأولى منه لجهة بيع الأقسام الـمسقطة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

بناء على طلب الـمستدعيين ــ خالد وكمال أحمد صبح ــ مالكو العقارات 779، 783، 780 الـمسجل تحت الرقم 8204/2018 تاريخ 12/12/2018 لشراء أقسام الـمجاري الـمائية الشتوية الـمجاورة لعقاراتهم.

بناء على موافقة وزير الـمالية بالاحـالـة رقـم 20410/2018 الصادرة بتاريخ 22/5/2019,

بناء على إفادة بلدية طرابلس رقم 1347 ص هـ/2019 الصادرة بتاريخ 31/10/2019,

بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 20410/2018 الصادرة بتاريخ 13/12/2019,

بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 20410/2018 الصادرة بتاريخ 31/3/2020,

بناء على محضر التخمين رقم 222 الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 17/6/2020 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالاحالة رقم 20410/2018 الصادرة بتاريخ 8/9/2020,

بناء على موافقة ديوان الـمـحـاسـبـة بـقـراره رقم 91/ر.م/غ4 تاريخ 10/5/2022،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السادة خالد أحمد صبح (1200 سهم) وكمال أحمد صبح (1200 سهم) فضلات عقارات الدولة رقم 9081، 9082، 9083، 9101 من منطقة زيتون طرابلس العقارية، قضاء طرابلس، البالغة مساحته /612/م.م، بسعر /100.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /61.200.000/ ل.ل (احدى وستون مليون ومئتان ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل