إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة ريما كمال شافي والـمسجل بالرقم 13979/12 تاريخ 16/06/2022 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم {International Language Learning Center} "الـمركز الدولي لتعليم اللغات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة ريما كمال شافي الـمولودة في صور عام 1989 بفتح مدرسة خاصة للتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم اللغات، والكمبيوتر، والـموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1146/ من منطقة الدكرمان العقارية )قضاء صيدا) باسم {International Language Learning Center} "الـمركز الدولي لتعليم اللغات."
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامـضاء: عباس الحلبي