إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السادة عبد الرحمن محمد نادر بركة وعزام محمد صالح الحلبي لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري ودائرة الـمساحة في طرابلس والبالغة قيمتها //9.100.000// ل.ل (فقط تسعة ملايـيـن ومـائـة ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن /500/ ليتر من مادة الـمازوت.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل