إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمحامي وائل شكور لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري ودائرة الـمساحة في عكار والبالغة قيمتها //6.480.000// ل.ل (فقط ستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن /400/ ليتر من مادة الـمازوت.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل