المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/8.400.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 ــ مطبوعات
لتأمين الاعتمادات الـمطلوبة لـمناقصة تلزيم شراء ورق متتالي لزوم مديرية الـمالية العامة ــ وزارة الـمالية
/8.400.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية