المادة 1
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 )الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /5.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية(.
مرسوم Decree No. 9415 16/06/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع للتنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته لاسيما الـمواد 66، 68، 71 و73 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 9602 تاريخ 21/12/2012 (تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة والـمتوجب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1177 الـمتخذ في جلسته رقم 930 تاريخ 18/3/2022،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 135/2021 ــ 2022 تاريخ 24/3/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 )الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /5.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية(.
يعمل بهذا الـمرسـوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل