All legislation

مرسوم Decree No. 9367 03/06/2022

تصديق تخطيطات طريق في منطقة الـمعيصرة العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9367
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1289-1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9367 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم ــ 30 ــ تاريخ 27/7/2016،

بناء على قرار مجلس بلدية الـمعيصرة رقم (53/م) تاريخ 25/9/2021 وتأكيد القرارين السابقين رقم 7/م تاريخ 2/1/2021 ورقم 17/م تاريخ 9/3/2020،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُـدقت التخـطـيـطـات الـمبينة باللونين الأصفر والرمادي على الخريطتين الـمرفقتين(P.1) و(P.2) بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الـمعيصرة العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام الـمنطقة على ألا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الـمصابة بالتخطيطات الـمصدقة في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة أرقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي