المادة 1
صُـدقت التخـطـيـطـات الـمبينة باللونين الأصفر والرمادي على الخريطتين الـمرفقتين(P.1) و(P.2) بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الـمعيصرة العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9367 03/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم ــ 30 ــ تاريخ 27/7/2016،
بناء على قرار مجلس بلدية الـمعيصرة رقم (53/م) تاريخ 25/9/2021 وتأكيد القرارين السابقين رقم 7/م تاريخ 2/1/2021 ورقم 17/م تاريخ 9/3/2020،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صُـدقت التخـطـيـطـات الـمبينة باللونين الأصفر والرمادي على الخريطتين الـمرفقتين(P.1) و(P.2) بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الـمعيصرة العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).
مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام الـمنطقة على ألا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الـمصابة بالتخطيطات الـمصدقة في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة أرقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي