إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/199 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة رويده فرسان نادر والـمسجل بالرقم 1179/12 تاريخ 31/1/2018 والـمـتـضـمـن طـلـب الإجـازة لـهـا بفتح مدرسة خاصة في الجديدة ــ زغرتا (قضاء زغرتا) باسم مدرسة "ecole Dede".
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة رويده فرسان نادر الـمولودة العام 1980 في كفرزينا قضاء زغرتا فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 44 من منطقة الجديدة ــ زغرتا قضاء زغرتا باسم "ecole Dede"
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي