All legislation

قرار Decision No. 557 10/06/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بسبب الوفاة

Type
قرار · Decision
Number
557
Date
10/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 557 تاريخ 10/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلب الـمرفق بوثيقة وفاة والـمسجل برقم 695/ق تاريخ 20/4/2022،

بناء على مـوافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بتاريخ 17/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد انطوان فيليب شاوول من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الترجمة ــ محافظة جبل لبنان بسبب وفاته.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/6/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري