All legislation

مرسوم Decree No. 9364 03/06/2022

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الـمروانية (قضاء صيدا) بإسم «معهد زهرة العلوم»

Type
مرسوم · Decree
Number
9364
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1291-1293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9364 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد الـمنعم كوثراني والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 2219/6 تاريخ 7/2/2017 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الـمروانية (قضاء صيدا) بإسم «معهد زهرة العلوم»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد محي الدين عبد الـمنعم كوثراني الـمولود سنة 1936 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد زهرة العلوم» القائم على العقار رقم 289 من منطقة الـمروانيه العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في الـمادتين الثانية والثالثة من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني على الوجه التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة الفندقية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية (بيع - انتاج)

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية المهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

امين خدمة بالمعطم

التكميل

التكميلية المهنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص

محاسب عام

مساعدة حاضنة أطفال

تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر

الطباعة على الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر:

(مايكروسوفت ــ فيجيوال بايزيك(

تصميم الـمواقع والصفحات الإلكترونية

ربط شبكات الكمبيوتر

رسم هندسي على الكمبيوتر

التأهيل على الكمبيوتر

الإختصاص

مساعد في الـمطعم والـمنهل

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

الـماكياج

الوشم التجميلي

فني في الادارة والتوثيق

العناية بالأظافر

العناية بالبشرة

التدريب على علوم السياحة والسفر

اللغة الإنكليزية

اللغة الفرنسية

امانة سر تنفيذية

المادة 3

حُدد دوام الـمعهد بفترة «بعد الظهر».

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي