المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/249.471.000/ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وأربعون مليون وأربعماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع جمعية «بعلول الخيرية» «بدل إشغال مدرسة بعلول الرسمية بين 16/5/2016 و15/5/2019 وفقاً لرأي هـيـئـة التـشـريـع والاسـتـشـارات رقم 1095 تاريخ 30/11/2020
/249.471.000/ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وأربعون مليون وأربعماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية.