المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحيتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/185.970.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وتسعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الجهة الـمالكة للعقار رقم 680/زيتون طرابلس الناجم عن اشغال مبنى مدرسة الـمربي سميح الـمولوي الرسمية خـلال الـفـتـرة الـممـتـدة من 29/7/2019 ولغاية 10/11/2020 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 558/2021 تاريخ 30/9/2021
/185.970.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وتسعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية.