All legislation

مرسوم Decree No. 9369 03/06/2022

إلغاء الإمتحانات الرسمية لشهادة إمتحان الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية الـمهنية وشهادتي التكميلية الـمهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية للعام 2021

Type
مرسوم · Decree
Number
9369
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1294-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9369 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم الـمهني والتقني وتعديلاته)،

بناء على الـمرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 (نظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة الـمهنية والتكميلية الـمهنية) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012، وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني).

بناء على الـمرسوم رقم 10391 تاريخ 4/6/2013 (إضافة شروط إلى الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 وتحديد تاريخ أقصى لقبول لوائح الطلاب في جميع الـمستويات الـمنصوص عليها,

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد إسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28/2021 ــ 2022 تاريخ 24/11/2021(,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى الإمتحانات الرسمية لشهادة إمتحان الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية الـمهنية وشهادتي التكميلية الـمهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية للعام 2021 بإستثناء الإمتحانات الرسمية للـمعنيين بأحكام الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

تجرى الإمتحانات الرسمية لدورة العام 2021 للتلامذة الـمرشحين لهذه الإمتحانات الرسمية بصفة طلاب أحرار والعائدة للشهادات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم على أن تجرى وفق الأصول التي ترعاها.

المادة 3

تعطي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني التلامذة الذين أنهوا في العام الدراسي 2020/2021 دراسة الصف الأخير من الـمستوى التعليمي الآيل إلى أي من الشهادات الثلاث التي ألغيت إمتحاناتها الرسمية للعام 2021 بموجب هذا الـمرسوم والذين ترشحوا رسمياً وفق الأصول للإمتحانات الرسمية للعام 2021 إلى كل من هذه الشهادات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم، إفادات إثبات قيد وترشيح تسمح لحامليها الانتساب إلى:

1 ــ في ما خص التلامذة الـمرشحين للإمتحانات الرسمية لإمتحان الدخول إلى السنة الدراسية من شهادة التكميلية الـمهنية للعام 2021.

يسمح لهؤلاء التلامذة الانتساب إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية الـمهنية في الإختصاص الـمناسب.

2 ــ في ما خص التلامذة الـمرشحين للإمتحانات الرسمية لشهادة التكميلية الـمهنية للعام 2021.

يسمح لهؤلاء التلامذة الإنتساب إلى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية أو الثانوية الـمهنية في الإختصاص الـمناسب.

3 ــ في ما خص التلامذة الـمرشحين للإمتحانات الرسمية لشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية للعام 2021.

يسمح لهؤلاء التلامذة الإنتساب إلى السنة الثانية من شهادة البكالوريا الفنية شرط نجاحهم في الإمتحانات النهائية الـمدرسية للعام الدراسي 2021/2020.

المادة 4

يشترط لإعطاء إفادة إثبات القيد والترشيح الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم أن يكون اسم التلـميذ الـمعني بها وارداً ومقبولاً على لوائح الترشيح الـمقدمة من الـمعاهد والـمدارس الفنية الرسمية والخاصة إلى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني للإمتحانات الرسمية للعام 2021 وفقاً للأصول.

المادة 5

تكسب إفادة إثبات القيد والترشيح الـمعطاة للتلامذة الـمرشحين للإمتحانات الرسمية لشهادة التكميلية الـمهنية للعام 2021 الحقوق ذاتها كافة التي يتمتع بها حامل شهادة التكميلية الـمهنية بما فيها حق الترشح للـمباريات والإمتحانات التي يشترط للإشتراك فيها حيازة هذه الشهادة ويعفى حامل هذه الإفادة حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً وكذلك يتمتع حامل هذه الإفادة بالحقوق ذاتها لجهة الحصول على إذن ممارسة الـمهنة التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.

المادة 6

يوقع إفادات الإثبات والترشيح الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم مدير عام التعليم الـمهني والتقني وله أن يكلف موظفين من الفئتين الثانية والثالثة توقيع هذه الإفادات.

المادة 7

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي