إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسومين رقم 4780 تاريخ 1/2/2001 ورقم 613 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في وطى عمارة شلهوب ــ قضاء الـمتن بإسم «نيو هورايزون كومبيوتر»(،
بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في الـمتن قرار 953 أساس 1214 تاريخ 15/12/2020,
بناء على التنازل الـمسطر لدى الكاتب العدل بالتكليف في الزلقا الأستاذ رولان ايلي أبو رزق والـمـسـجـل تـحـت الـرقـم 2939/2021 تـــاريـــخ 8/11/2021 والـمتضمن تنازل ورثة الـمرحوم فيليب عزيز بعقليني عن جميع حقوقهم في ترخيص الـمدرسة الـمذكورة لصالح الشريكين في الترخيص السيدين فكتور فيليب بعقليني وادوار فيليب بعقليني،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من ورثة الـمرحوم فيليب عزيز بعقليني والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 2941/6 تاريخ 7/6/2021 والـمتضمن طلب حصر ترخيص الـمدرسة الـمذكورة بإسم الشريكين في الترخيص السيدين فكتور فيليب بعقليني وادوار فيليب بعقليني،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
حصر الترخيص بانشاء مدرسة التدريب الـمهني الخاصة بإسم «نيو هورايزون كومبيوتر» القائمة على القسمين 11 ــ 12 بلوك ــ A ــ من العقار رقم 302 من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية )قضاء الـمتن( بإسم الشريكين في الترخيص السيدين فكتور فيليب بعقليني وادوار فيليب بعقليني.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي