All legislation

مرسوم Decree No. 9406 10/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة ـ الإقتصاد والتجارة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9406
Date
10/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1297-1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9406 تاريخ 10/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

394.269.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة

الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتـنـفـيـذ قرارات مجلس شورى الدولة رقم 198/2018/2019 تــــاريــــخ 19/11/2018 ورقــــم 607/2016/2017 تاريخ 9/5/2017 القاضية بإعلان حق الـمستدعين بتحويل راتبهم على أساس الجدول رقم 5 الـملحق بالقانون رقم 717/98

394.269.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: امين سلام وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل