المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سعدنايل ــ الطريق العام ــ العقار رقم 1637 ــ ملك شاكر سعيد الخطيب ــ الطابق الاول ــ قضاء زحلة.
غايتها: ــ العمل على تنمية الـمجتمع وتطويره وتفعيل النشاط الثقافي والتربوي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل الـمعرفة وتأهيل العنصر البشري عن طريق:
1 ــ إنشاء معهد فني وتقني ومهني لـمتابعة الدروس الاكاديمية والـمهنية والتأهيل والتدريب.
2 ــ الإهتمام بالأولاد لـمنع التسرب الـمدرسي ومساعدتهم بمختلف اعمارهم واجناسهم لـمتابعة دروسهم والقيام بالدورات وحملات توعية لـمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
3 ــ العمل على رفع الشأن الصحي للـمواطنين من خلال إقامة مستوصفات خيرية تقدم معاينات مجانية وكذلك ادوية امراض مزمنة للـمحتاجين والفقراء.
4 ــ إنشاء مدارس خاصة مجانية وشبة مجانية (مراكز تعليمية) من اجل دعم القطاع التربوي.
5 ــ إنشاء مشاريع تنموية لـمساعدة الـمرأة من خلال تشجيعها ودعمها للقيام بمونة بيتية والعمل على تصريف منتاجاتهن.
6 ــ إنشاء مكتبة لنشر الثقافة وتوعية الناس من مختلف الاعمار والاجناس.
7 ــ إنشاء حضانة للأطفال متخصصة تضمن البيئة السليمة لهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رنا شاكر الخطيب
سحر طلال صدقه
سوزان خالد الصلح
ملاك كامل الخطيب
علي جزاعي عقل
محمد حسين مراد
ابراهيم محمد الجزار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا شاكر الخطيب.
{UNICARE}