All legislation

علم وخبر Notice of association No. 601 07/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: "UNICARE " مركزها: سعدنايل ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
601
Date
07/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 601 تاريخ 07/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {UNICARE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17132 تاريخ 1/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سعدنايل ــ الطريق العام ــ العقار رقم 1637 ــ ملك شاكر سعيد الخطيب ــ الطابق الاول ــ قضاء زحلة.

غايتها: ــ العمل على تنمية الـمجتمع وتطويره وتفعيل النشاط الثقافي والتربوي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل الـمعرفة وتأهيل العنصر البشري عن طريق:

1 ــ إنشاء معهد فني وتقني ومهني لـمتابعة الدروس الاكاديمية والـمهنية والتأهيل والتدريب.

2 ــ الإهتمام بالأولاد لـمنع التسرب الـمدرسي ومساعدتهم بمختلف اعمارهم واجناسهم لـمتابعة دروسهم والقيام بالدورات وحملات توعية لـمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

3 ــ العمل على رفع الشأن الصحي للـمواطنين من خلال إقامة مستوصفات خيرية تقدم معاينات مجانية وكذلك ادوية امراض مزمنة للـمحتاجين والفقراء.

4 ــ إنشاء مدارس خاصة مجانية وشبة مجانية (مراكز تعليمية) من اجل دعم القطاع التربوي.

5 ــ إنشاء مشاريع تنموية لـمساعدة الـمرأة من خلال تشجيعها ودعمها للقيام بمونة بيتية والعمل على تصريف منتاجاتهن.

6 ــ إنشاء مكتبة لنشر الثقافة وتوعية الناس من مختلف الاعمار والاجناس.

7 ــ إنشاء حضانة للأطفال متخصصة تضمن البيئة السليمة لهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رنا شاكر الخطيب

سحر طلال صدقه

سوزان خالد الصلح

ملاك كامل الخطيب

علي جزاعي عقل

محمد حسين مراد

ابراهيم محمد الجزار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا شاكر الخطيب.

{UNICARE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي