All legislation

مرسوم Decree No. 9405 10/06/2022

اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
9405
Date
10/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9405 تاريخ 10/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,

ــ يرسم ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

اجيز للـمحتسب الـمركزي ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الـمواصلات السلكية واللاسلكية الـمفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113// سلفة خزينة بقيمة //350// ثلاثمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية لتغطية النفقات والـمستلزمات الاساسية لتشغيل وصيانة الشبكة الثابتة لتأمين استمرارية عمل قطاع الاتصالات.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية السداد: تسدد هذه السلفة من اعتمادات هيئة اوجيرو بعد اقرار قانون الـموازنة العامة لعام 2022.

المادة 2

يتولى الـمحتسب الـمركزي لوزارة الاتصالات ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية متابعة تأمين الـمستندات الثبوتية لتسديد السلفة الـمعطاة الى هيئة اوجيرو.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الاتصالات الامضاء: جوني القرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل