إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته(،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها(،
بناء على الـمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن الـمياه وتعديلاته(،
بناء على الـمرسوم رقم 13153 تاريخ 24/8/2004 الـمتعلق بالترخيص بجر كمية 300م3 (ثلاثماية مترا مكعبا) من مياه نبعي الجويزات والعاصي ضمن أقنية عمومية لبرك تربية الأسماك في منطقة بسكتنا العقارية ــ قضاء الـمتن، ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الاعتراض الـمقدم بتاريخ 23/9/2004 والـمسجل بالرقم 2004/6561 من أهالي بقعاته كنعان وكفرتيه كسروان من أصحاب الحقوق الـمكتسبة على مياه نبعي العاصي والجويزات على الـمرسوم رقم 13153 تاريخ 24/8/2004 ومطالبتهم بإلغائه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ميشال أيوب والـمسجل بالرقم 581/2022 تاريخ 29/3/2022 والـمتضمن طلب الغاء الـمرسوم رقم 13153 تاريخ 24/8/2004 وذلك كون الـمرخص له قد خالف أحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من الـمرسوم الـمذكور،
بناء على قرار وزارة الطاقة والـمياه رقم 4117/و تاريخ 21/1/2020،
بناء على موافقة وزير الطاقة والـمياه رقم 581/2022 تاريخ 29/3/2022،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُلغي الـمرسوم رقم 13153 تاريخ 24/8/2004 الـمتعلق بالترخيص بجر كمية 300م3 (ثلاثماية مترا مكعبا) من مياه نبعي الجويزات والعاصي ضمن أقنية عمومية لبرك تربية الأسماك في منطقة بسكتنا العقارية ــ قضاء الـمتن، وذلك لـمخالفة الـمادتين الرابعة والخامسة منه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض