المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/52.720.000/ل.ل.
فقط إثنا وخمسون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية
الوظيفة 430 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالطاقة والـمياه
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة اليت سورس سرفيسز لقاء قيامها بأعمال التنظيفات في الـمبنى الـمركزي لوزارة الطاقة والـمياه خلال الفترة الـممتدة من 17/8/2020 ولغاية 31/3/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 569/2021 تاريخ 5/10/2021
/52.720.000/ل.ل.
فقط إثنا وخمسون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.