All legislation

مرسوم Decree No. 9372 03/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والـمياه ـ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9372
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1299-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9372 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

/52.720.000/ل.ل.

فقط إثنا وخمسون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية

الوظيفة 430 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالطاقة والـمياه

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة اليت سورس سرفيسز لقاء قيامها بأعمال التنظيفات في الـمبنى الـمركزي لوزارة الطاقة والـمياه خلال الفترة الـممتدة من 17/8/2020 ولغاية 31/3/2021 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 569/2021 تاريخ 5/10/2021

/52.720.000/ل.ل.

فقط إثنا وخمسون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل