إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزيري الـمالية والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من مؤسسة CORUS International لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وهي عبارة عن مواد للعناية الشخصية خاصة بالأطفال ــ لحف وحرامات ــ مواد وألعاب تربوية مختلفة لتوزع على الأسر الـمحتاجة في مختلف الـمناطق اللبنانية أعفيت من كافة الرسوم الجمركية والـمرفئية وكافة الرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: هكتور الحجار
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل