المادة 1
منحت جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي «انماء» صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 9400 08/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87/77 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته )الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن أن تستفيد من صفة الـمنفعة العامة(،
بناء على العلـم والخبر رقم 149/أد تاريخ 10/12/1997 وتعديلاته رقم 2122 تاريخ 8/12/2010 ورقم 208 تاريخ 22/1/2018 ورقم 2877 تاريخ 21/12/2018،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي «انماء» والـمسجل تحت الرقم 1234/و تاريخ 20/4/2022، والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
منحت جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي «انماء» صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل