All legislation

مرسوم Decree No. 9400 08/06/2022

منح جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي «انماء» صفة الـمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9400
Date
08/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9400 تاريخ 08/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87/77 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته )الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن أن تستفيد من صفة الـمنفعة العامة(،

بناء على العلـم والخبر رقم 149/أد تاريخ 10/12/1997 وتعديلاته رقم 2122 تاريخ 8/12/2010 ورقم 208 تاريخ 22/1/2018 ورقم 2877 تاريخ 21/12/2018،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي «انماء» والـمسجل تحت الرقم 1234/و تاريخ 20/4/2022، والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منحت جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي «انماء» صفة الـمنفعة العامة.

المادة 2

تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل