المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار ضاهر يوسف سعد ــ رئيسا
ــ ناصيف نعمان طنوس ــ عضوا
ــ ريمون يوسف داود ــ عضوا
قرار Decision No. 624 13/06/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(,
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه,
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 536/ب/2021 تاريخ 26/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار ضاهر يوسف سعد ــ رئيسا
ــ ناصيف نعمان طنوس ــ عضوا
ــ ريمون يوسف داود ــ عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل او الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية حارة حمزة ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، وذلك لحين اجراء الانتخابات البلدية في البلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي