All legislation

قرار Decision No. 626 13/06/2022

تعيين اول الخاسرين مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في مدينة بعلبك/ حي القلعه ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
626
Date
13/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1310-1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 626 تاريخ 13/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1254 تاريخ 21/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد صالح مصطفى الذكره، باعتباره اول الخاسرين في مدينة بعلبك حي القلعه، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد خالد يونس الشياح، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي